حكم صرف الصيدلي لدواء دون التقيد بالاسم التجاري لبعض الأشخاص دون بعض

0 106

السؤال

الحمد لله رب العالمين الذي أكرمني وجعلني أعمل صيدليا في مستشفى تأمين خاص بإحدى الشركات الحكومية، حيث تقوم المستشفى بخدمة العاملين في الشركة فقط دون أهلهم أو أي شخص آخر، وهناك بعض الأمور أود السؤال عنها:
قوانين العمل تجبرني بإخراج الدواء حسب مادته الفعالة دون التقيد باسم تجاري، إلا إذا اشترط الطبيب المعالج، ولكن أحيانا نتجاوز هذا البند مع بعض الأشخاص، ونمتنع عن البعض حسب الشخص، أو مركزه بالشركة، أو ضغط العمل، مع العلم أن هذا يتطلب شراء ذلك الصنف من صيدلية خارجية على حساب الشركة وليس من صيدلية المستشفى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل وجوب الالتزام بقوانين العمل طالما لم تستلزم محذورا؛ لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

لكن إن كان التجاوز عن البند المذكور يتم بإذن شخص مسؤول مخول بذلك، فلا حرج عليكم في تجاوزه. أما إن تجاوزتم عن هذا البند دون تخويل لكم بذلك: فهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا من وجوب الالتزام بقوانين العمل، ولأنه خيانة للأمانة التي جعلها الله في أعناقكم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون[الأنفال:27]، وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.

واستعن بالله، وتوكل عليه، ولا تأخذك في الحق لومة لائم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وانظر الفتويين: 246535، 279370.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى