السؤال
أريد أن أشتري سيارة من بنك فيصل الإسلامي بنظام المرابحة، وأريد أن أعرف صحة البند التالي:
من المتفق عليه بين الطرفين التزامهما التام بخضوع هذا العقد لرقابة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، كما يقران بالتزامهما التام بما تنتهي إليه رأي الهيئة المذكورة في شأن تحديد العلاقة بين الطرفين على الوجه الشرعي، عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحكم العلاقة بين طرفي هذا العقد, ولما كان الطرف الأول (البنك) لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، فإن أي تأخير في سداد الأقساط المستحقة على الطرف الثاني(المشتري) في مواعيد استحقاقها على الوجه المتفق عليه، يؤدي إلى أضرار بالغة بالبنك، يستحق التعويض تمشيا أن القاعدة الشرعية وهي أساس المعاملات تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار، وذلك على النحو الذي انتهت إليه هيئات الرقابة الشرعية الثلاث في مؤتمرها بدار المال الإسلامي وبنكي فيصل المصري والسوداني, لذلك فقد اتفق الطرفان على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط عن موعد استحقاقه، فإنه يحق للبنك بلا أي منازعة تعويضا عما أصابه من ضرر فعلي بسبب التأخير، وتحسب قيمة هذا الضرر على أساس متوسط نسبة إجمالي أرباح البنك المحققة عن ذات الفترة، فضلا عن أي تعويضات أخرى فعلية، وأن أي منازعة في استحقاق التعويض أو قيمته تعرض على هيئة الرقابة الشرعية.