الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول العقد المشتمل على غرامة التأخير في الديون

السؤال

من خلال سؤالي الذي طرحته علي فضيلتكم حول قضية شراء سيارة من بنك بشروط -والذي كان رقمه 2187557 -كانت خلاصة الفتوى أنه لا يجوز.
هذا السؤال كنت قد طرحته على دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها على الانترنت وكان الجواب أنه يجوز ولا حرج في ذلك وكان رقم الفتوى على الموقع 2213 و 622185
هل قضية الاختلاف هذه متعلقة باختلاف المذاهب، وكيف يصل الاختلاف لهذا الحد، أنا في أشد الحيرة من أمري حول هذا الاختلاف، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله عني بجنة الفردوس...
ملاحظة: أنا من الجزائر ، ونحن هنا نتبع المذهب المالكي..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجوابنا السابق كان منصبا على الشروط المشتمل عليها عقد المرابحة الذي يجريه البنك محل السؤال، وذكرنا أن تلك الشروط تتضمن محاذير شرعية وعلى رأس تلك المحاذير غرامة التأخير في الديون، وهذه الغرامة ربا صريح، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي.

وبما أن السائلة تتبع المذهب المالكي فلا بأس في نقل كلام الشيخ عليش من المالكية في المسألة.

جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إن لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا. اهـ

وأما بخصوص فتوى دار الإفتاء فإنها أفتت بتعويض الضرر الناتج عن مماطلة العميل بدون عذر، وهذه مسألة تحتاج إلى إثبات المماطلة بدون عذر ثم تقدير الضرر الفعلي الواقع على المصرف وليست المسألة غرامة مفتوحة مرتبطة بمجرد التأخير بل مرتبطة بالضرر الذي تحمله المصرف ومع ذلك فنحن لا نوافق دار الإفتاء على ما ذهبت إليه فالتعويض لا يكون في عقد مداينة على النحو المذكور، وهذا قول جماهير الفقهاء، وعليه المجمع الفقهي، وانظري موقف العامي من اختلاف الفقهاء في الفتوى رقم: 5583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني