ضوابط في غناء وسماع الشيلات

0 283

السؤال

ما حكم الشيلات؟ ومن استمع لها في الطابور؟ وقيل بأنها نشيد، قال صاحبها: إنها شيلة. وقال أستاذ: إنها تحتوي على غزل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحكم الغناء من حيث العموم: أن ما كان منه فيه معازف، أو كانت كلماته بها محذور شرعي -كشرك بالله أو دعوة للفاحشة أو نحو ذلك-، أو كان فيه فتنة -كاستماع الرجال لأصوات النساء-؛ فهو محرم مطلقا، أيا كان اسمه.

وأما الأصوات الطبيعية المطربة الخالية من المعازف: فالاستماع إليها ليس بمحرم، إن لم يعلم في كلماتها محذور شرعي، وكان استماعها خاليا عن الفتنة، ولا يصد عن ذكر الله وأداء الفرائض.

قال ابن رجب: فأكثر العلماء على تحريم ذلك -أعني: سماع الغناء وسماع آلات الملاهي كلها- وكل منها محرم بانفراده، وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك.

والمراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه، مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهما من الأئمة.

فهذا الشعر إذا لحن، وأخرج تلحينه على وجه يزعج القلوب، ويخرجها عن الاعتدال، ويحرك الهوى الكامن المجبول في طباع البشر، فهو الغناء المنهي عنه.

فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين؛ فإن كان محركا للهوى بنفسه فهو محرم أيضا؛ لتحريكه الهوى.

فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك، فإنه ليس بمحرم وإن سمي غناء. وعلى هذا حمل الإمام أحمد حديث عائشة -رضي الله عنها- في الرخصة في غناء نساء الأنصار، وقال: هو غناء الركبان أتيناكم أتيناكم. يشير إلى أنه ليس فيه ما يهيج الطباع إلى الهوى، وعلى مثل ذلك أيضا حمل طوائف من العلماء قول من رخص في الغناء من الفقهاء، من أصحابنا، وغيرهم، وقالوا: إنما أرادوا الأشعار التي لا تتضمن ما يهيج الطباع إلى الهوى، وقريب من ذلك الحداء، وليس في شيء من ذلك ما يحرك النفوس إلى شهواتها المحرمة. اهـ. باختصار من نزهة الأسماع.

وبهذا التفصيل يتبين لك حكم الاستماع إلى الشيلات. وانظر الفتوى رقم: 258466.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة