السؤال
في فتوى رقم: 40939 سألكم سائل أنه كان هناك بول على فرش قبل سنة، وقد نسي مكانه، وإذا وطئ هذا المكان وكانت الرجل مبتلة، فما الحكم؟ فأجبتم إجابة تعاكس رقم الفتوى: 62420!
قال لكم إن هذا البول قبل سنة، حسنا، ألم يقل المالكية والحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه إذا جفت النجاسة برياح أو شمس أو أي شيء، فإن النجاسة تذهب. والسائل يقول لكم إنها قبل سنة، يعني بالتأكيد أنها جفت، لا شك بهذا، وعلى هذا أنتم تقولون أنه لا تجوز الصلاة على هذا الفراش، فكيف لا تجوز وقد أزيلت وجفت النجاسة؟
والسؤال الآخر: إذا وضعت الرجل على هذا المكان، فإذا حكمنا عليه بنجاسته لهذا الفراش، فإن هذه الرجل مبتلة وليست جافة أو رطبة، فإذا وضعت على هذا الفراش النجس، فإن النجاسة تنتقل على هذه الرجل، وتصبح نجسة على مذهب الشافعية والحنابلة، ولكنكم قلتم أنها لا تنجس، ومرورها على عدة أماكن ستتطهر، فرأيت أن هناك خلافا كبيرا بين العلماء في هاتين المسألتين التي عرضتهما عليكم، ووجدت بعضا من التناقض في الفتويين المحالتين، فالرجاء -شيخي العزيز- إذا كان هناك خلاف أن تبينوه في سؤالي، وأريد جوابا واضحا، وهل إذا أخذت بفتوى المالكية والحنفية وشيخ الإسلام وابن عثيمين بأن النجاسة تزول بالريح والشمس والجفاف لأنه أيسر؛ فهل علي شيء؟
وجزاكم الله خيرا، وأدخلكم فسيح جناته.