السؤال
ما حكم من حلف بالطلاق ونسي، أو لا يتذكر هل حنث أم لم يحنث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
من حلف بالطلاق وشك في حنثه في يمينه من عدمه لا يحكم بحنثه؛ إذ القاعدة عند الفقهاء: أن الأصل العدم وبراءة الذمة، وأن اليقين لا يزول بالشك. فالعصمة الزوجية تظل باقية حتى يتيقن حصول ما يقتضي زوالها ووقوع الطلاق. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 260218.
والله أعلم.