حكم الإعانة على تخفيض الضرائب، وأخذ مال على ذلك

0 197

السؤال

لي صديق يعمل بإدارة الضرائب، ومن أهم الأعمال المناطة بعهدته التدقيق في مدى صحة الضرائب المدفوعة من الشركات، بالاعتماد على المحاسبة الممسكة من قبل الشركات إن وجدت، وإلا بالاعتماد على اجتهادات من قبل إدارة الضرائب، مثلا تحديد أرقام معاملات الشركات بالاعتماد على شراءاتها، وتحديد نسبة هامش ربح بالاعتماد على هوامش الربح المصرح بها من قبل بعض الشركات الأخرى التي تنشط في نفس القطاع، وهكذا.
وعلى هذا الأساس قام صديقي بالتدقيق في شركة ليس لها محاسبة، وعليه تم الاعتماد على اجتهادات، كما تم بيانها سابقا لتحديد رقم معاملاتها وأرباحها، وكذلك الضرائب المطالبة بها علة أساس الأرباح التي تم تحديدها في عملية التدقيق.
وعليه؛ فإن السؤالين المطروحين هما: ما حكم العمل في الضرائب؟ وهل يجوز لصديقي أن يقوم بإعانة مدير الشركة، وذلك بإعانته على كتابة التظلم لمصلحة الضرائب، وتقديم المؤيدات اللازمة لتخفيض مبالغ الضرائب التي تم مطالبة الشركة بها من خلال عملية التدقيق، مقابل مبلغ من المال؟ علما بأن صاحب الشركة لا يستطيع القيام بذلك لجهله بالترتيب والإجراءات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

أما حكم العمل في الضرائب: فينبني على مشروعية الضرائب، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 186809.

وأما إعانة أصحاب الشركات على تخفيض الضرائب: فحيث كان التخفيض يتم بطريقة مشروعة قانونية، فلا حرج في الإعانة على تخفيضها، ومن ثم يجوز لصديقك أخذ مبلغ من المال مقابل التخفيض، شريطة ألا يكون ذلك داخلا في نطاق عمله. وانظر الفتوى رقم: 132099.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة