ما يشترط لصحة اقتداء النساء بإمام المسجد

0 120

السؤال

كنتم تفضلتم مشكورين مأجورين بالإجابة على فتوى رقم: 316804، ولكن بالجواب أحلتموني أيضا على فتاوى أخرى فأحببت أن أستوضح عن أمور لكي لا أقع في الالتباس، وهو أن المدرسة المذكورة متصلة بالمسجد بمعنى أن لها بابين أحدهما مقفل يؤدي إلى خارج المسجد والثاني مستعمل لا يمكن الدخول والخروج من المدرسة إلا عبر الدخول والخروج من باحة المسجد، تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن تاريخ بناء المدرسة قد يكون سابقا لبناء المسجد، وأعتقد أنه يمكن لقلة من المصليات رؤية بعض المصلين في الباحة عبر الشباك ولو في بعض الصلاة الواحدة، فهل في حالة تحقق هذا الأمر تصح صلاة النساء جماعة مع المسجد، ولكن هل يؤثر في الأمر أنه يحصل في أحيان كثيرة ويتم إغلاق الشباك من أجل التكييف مثلا أو لأي سبب آخر؟ وهل يؤثر أيضا في الأمر بعد المسافة بين من يصلي بالباحة والمصليات بالمدرسة من جهة ومن جهة أخرى وجود أماكن فارغة بحرم المسجد والغرف التي تستعمل لكي يصلي فيها الرجال، ورغم ذلك بقى هنالك من يصلى بالباحة وأخيرا وإن كانت صلاة النساء في منازلهن أفضل ولكن هل يوجد حرج في صلاتهن وفقا لما تم ذكره في السؤال؟ كلي آمل أن تتفضلوا بسرعة إجابتي عن السؤال نظرا لحاجتي إليه، أحبكم الله تبارك وتعالى وبارك فيكم وجزاكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 263050، أنه يكفي لصحة الاقتداء رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أو من شباك، فإذا كان بعض المصليات من النساء يرين المصلين خلف الإمام من الشباك ولو في بعض الصلاة فهذا كاف لصحة الاقتداء، وإذا كان الشباك مغلقا طول الصلاة ولم يمكن رؤية المصلين خلف الإمام مطلقا لم يصح الاقتداء.
ولم نقف على قول للفقهاء في مسألة بعد المسافة أو قربها، وإنما تكلموا على اشتراط اتصال الصفوف أو عدم اشتراطه، وهل يوجد طريق أو نهر أم لا؟

ونحن ننصح النساء ثانية بعدم الصلاة في ذلك المكان خروجا من الخلاف، لا سيما وأنهن لسن من أهل الصلاة في المسجد ابتداء فلم تصلين فيه على حالة لا تصح عند بعض الفقهاء؟.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة