السؤال
أشكركم على ما تقدمونه. أنا في حيرة من أمري، وأرجو إفادتي.
باختصار أنا آخذ من مال زوجي ما يكفيني، وتناقشنا في هذا الموضوع، وقلت له: سآخذ من مالك، فقال لي كلمة واحدة: تطلقي.
فأريد أن أعرف هل هذا وعد بالطلاق أم طلاق معلق؟ فإذا أخذت فماذا يترتب علي؟ وأشكركم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل الوعد بالتطليق إذا أخذت ماله، وتحتمل تعليق الطلاق على ذلك؛ تبعا لنية الزوج وقصده بتلك الصيغة؛ جاء في زاد المستقنع في اختصار المقنع: وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر، ومضارع.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: ومضارع مثل تطلقين فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال والاستقبال". .
فعلى احتمال الوعد بالتطليق؛ لا يترتب عليها طلاق إذا أخذت من ماله، ولا يلزمه الوفاء بوعده، وراجعي الفتوى رقم: 201490.
وعلى احتمال التعليق؛ فإنك إذا أخذت شيئا من ماله، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد ونحوه، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وقول الزوج هو المعتبر في قصده بهذه الكلمة؛ لأنه أعلم بنيته؛ جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والله أعلم.