الورثة هم: الأب والأم فقط

0 94

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد: 1
(عم (شقيق للأب)) العدد: 5
(ابن عم شقيق) العدد: 9
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(جدة (أم الأب))
(أخت شقيقة) العدد: 2
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
(حمل لزوجة العم الشقيق الميت).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر؛ فإن الوارث منهم هو الأب والأم فقط، ولا شيء لغيرهم؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان، وتقسم التركة كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}. وقال خليل في المختصر: "وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل، وأخوان أو أختان مطلقا"، وقال ابن عاصم في تحفة الحكام عن ميراث الإخوة: وفيهم في الإرث أمر عجب     لأنهم قد حجبوا وحجبوا. أي حجبوا أمهم حجب نقصان، من الثلث للسدس، وحجبهم الأب حجب حرمان.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب -تعصيبا-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر". متفق عليه.
ولا شيء للأشقاء والأعمام وأبنائهم؛ لأن الجميع عصبة محجوبون بالأب، وبالتالي؛ لا علاقة للميت بالحمل المذكور.
ولا شيء للجدة أيضا؛ لأنها محجوبة بالأب حجب حرمان؛ قال خليل في المختصر عن ميراث الجدة: "وأسقطها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله". والقاعدة في المواريث: أن كل من يدلي بوارث يسقط بوجود هذا الوارث، سوى الإخوة للأم؛ قال ابن عاصم: فكل من يدلي بوارث سقط     به سوى الإخوة للأم فقط.

وعلى ذلك؛ فإن التركة للأب والأم فقط، وأصلها من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، للأم سدسها (سهم واحد)، والباقي للأب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة