حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل دفع المال للفقير

0 150

السؤال

السادة أهل العلم الأفاضل:
طلب مني حارس العمارة التي أسكن فيها، وهو رجل حديث عهد بعرس، معونة مالية، وهو في ما يبدو لي مسكين، يريد أن يستقدم زوجته من بلده لتزوره لمدة ثلاثة أشهر، ويستأجر غرفة صغيرة مع توابعها ليسكنوا فيها بمبلغ يقارب الألف ريال شهريا، فوعدته بثلاثة آلاف ريال بعد أن أعود من سفر قريب ونويتها في نفسي أن تكون صدقة.
ثم بعد قرابة أسبوع حال علي الحول (أخرج الزكاة في هذا الشهر من السنة بأن أحسب كل ما أملك و أخرج منه ربع العشر ) فتذكرت حارس العمارة وما وعدته به من المال، فهل يجوز لي أن أعطيه ما وعدته من الزكاة بدلا من أن تكون صدقة؟
وللعلم فقد أصبح يخدمني أكثر بعد ما وعدته فيغسل سيارتي دون أن أطلب منه مثلا.
أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الحارس المشار إليه من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006، فإنه لا حرج عليك في دفع زكاتك له، ولو كنت مسبقا قد نويت أن تعطيه صدقة عامة، فهذا لا يمنع أن تغير النية، وتعطيه من الزكاة ما دمت لم تدفع له الصدقة بعد، وإنما الممنوع أن تدفع له بنية الصدقة، ثم بعد دفعها تغير النية فتجعلها زكاة، وانظر الفتوى رقم: 124055، وهي عن جواز تغيير النية من صدقة إلى زكاة وقت إخراج المال أو قبله.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة