السؤال
هل يجوز للمرأة العاملة أن تجلب خادمة على حسابها الخاص لمساعدتها في شؤون المنزل -على الرغم من عدم موافقة زوجها على ذلك؟
هل يجوز للمرأة العاملة أن تجلب خادمة على حسابها الخاص لمساعدتها في شؤون المنزل -على الرغم من عدم موافقة زوجها على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد جعل الله الشرع الحكيم للرجل القوامة على أمر البيت، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته... لذا فلا يجوز للمرأة التصرف في أمر يتعلق ببيته إلا بإذنه، ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولعل الأمر يتأكد -أعني في إذن الزوج ورضاه- في مثل هذا الأمر المسؤول عنه وهو وجود الخادمة في البيت والذي قد يترتب عليه كثير من المحاذير الشرعية، وقد سبق لنا بيان ما يترتب على اتخاذ الخادمات في البيوت من مفاسد، وذلك في الفتوى رقم: 18210. وننبه هنا إلى أن ذلك لا يعني عدم جواز تصرف المرأة في مالها، فإن ذلك حق ثابت لها، لكنه عارضه مانع شرعي آخر. والله أعلم.