لا يقع الطلاق بوقوع الأمر على غير الصفة التي علق عليها

0 123

السؤال

أنا السائلة منذ قرابة ساعة برقم: 2606148، أريد تصحيح وتبديل روايتي بخصوص طلاقي المعلق الذي وصفته في سؤالي، فقد ارتكبت أخطاء في وصف ما حدث تخل بمعناه الحقيقي: زوجي قام بالطلاق المعلق منذ سنتين، ليمنعني من الخروج عند أي جدال بيننا في المستقبل، ولم أخرج أبدا إلا مؤخرا بعد سنتين، فساورني الشك، لأنني لم أتذكر لا أنا ولا هو أقال: أنت طالق إن خرجت، أو سوف أطلقك ـ أي وعد ـ وقد حلف لي بالله عز وجل عشرات المرات أن شروطه ونواياه لم تتوفر عند خروجي هذا، وقصده أن أخرج تاركة إياه في غضب، وفعلا يوم خروجي كنت أنا المستاءة، وكان هو فرحا لخروجي، ليرتاح من وساوسي، أعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأنا متأكدة من أنه لم يكن غاضبا وأصدقه، لأنه ليس من عادته الكذب.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علق طلاق على زوجته على فعل شيء أو تركه، ثم جرى الأمر على خلاف ما علق عليه الطلاق، فإنه لا يقع، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن، أو علقه بصفة، تعلق بها، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن وهذا قول ابن عباس وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك. اهـ.

والزوج قد ذكر لك أنه قصد خروجك مغاضبة لا عن إذن منه ورضى وعليه، فلا يقع الطلاق بخروجك على غير الصفة التي نوى، هذا، وقد بينا ما يترتب على الشك في الصيغة هل هي وعد بأن يطلق أو تعليق للطلاق في الفتوى رقم: 154611.

وأخيرا نحذرك من الوسوسة وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة