توفي عن بنت وخمسة إخوة من الأب منهم اثنان مفقودان

0 81

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد: 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
إخوة من الأب عددهما اثنان (02) سافرا إلى وجهة غير معلومة، أحدهما غاب منذ 50 سنة، والآخر منذ 45 سنة، وليس لهما أي أثر، وهما ما عدا الإخوة لأب المذكورين أعلاه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {... وإن كانت واحدة فلها النصف ...} [النساء: 11]. والباقي للإخوة من الأب بينهم بالسوية -بمن فيهم الأخوان المفقودان- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ونصيب المفقودين يوقف حتى يحكم القضاء الشرعي بموتهما، ثم يقسم بين من كان موجودا من ورثتهما عند حكم القضاء؛ جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء: أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار. وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين، فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة، بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته. اهـ.

والمفتى به عندنا في مدة الانتظار: أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، كما بيناه في الفتوى رقم: 93561.

وإذا كان الحاكم قد حكم بموتهما قبل موت صاحب هذه التركة، فإنه لا شيء لهما منها، ويقسم الباقي بعد نصف البنت على الإخوة من الأب الثلاثة الموجودين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة