السؤال
زوجي ينوي السفر إلى الولايات المتحدة لزيارة قريب له، وهذا القريب لديه أخت، وليسوا محل ثقة أبدا، وسيرجع بعد شهر، فهل أستطيع منعه من السفر بحجة أنه سيتركني بدون نفقة وأنني غير راضية عن سفره، والمبيت في نفس البيت الذي تسكن فيه هذه المرأة مع أخيها؟ وللعلم فأنا حديثة عهد بالزواج.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الاعتراض على سفره وعدم الموافقة عليه ما دام سيدعك بلا نفقة، وليس له ذلك، فقد ورد الوعيد الشديد في من يضيع أهله ولا يؤدي لهم حقهم الواجب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود، وأحمد في المسند.
وما سينفقه في هذا السفر ينفقه على زوجته ويؤدي الحق الواجب عليه، فبيني له ذلك، ليتقي الله تعالى ويفيء إلى عازب رشده، وعلى فرض أنك رضيت بسفره وبقائك بعده بلا نفقة، فإنه لا تجوز له الخلوة بامرأة لا تحل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
والخلوة سبيل الشيطان في الجمع بين المرأة والرجل على الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد.
قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والأربعون، والثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه.
فليراع ذلك في سفره أو غيره، وليتعفف بما أحل الله له.
والله أعلم.