السؤال
سؤالي عن العدة.
تركت منزل زوجي منذ شهور عدة؛ لأسباب، لأجلها رفعت طلب فسخ نكاح. لكن هل أعتد؟
لأني أعلم أن العدة لمعرفة أن الرحم يخلو من الحمل، وتكون ثلاث حيضات. وإذا كان لا بد أن أعتد: هل أستطيع أن أتزين في المنزل عند أهلي فقط مثلا كحل أقراط؟
وإن كان ذلك لا يجوز هل أأثم إذا لم أعتد، علما أني لا أقصد استقبال خطاب، أو الحديث حتى عن الزواج، فأنا فقط أريد أن أظهر بشكل مرتب دون مبالغة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز خروج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي بيناها في الفتوى رقم: 95195
وعليه؛ فإن ما قمت به من ترك بيت زوجك -إن لم يكن له سبب معتبر شرعا- فهو محرم، كما أن طلب الطلاق من غير سبب لا يجوز أيضا؛ لما ثبت في الحديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه.
فليس للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا تضررت من البقاء في عصمة الزوج، أو خافت ألا تقيم حدود الله فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها؛ لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اهـ.
وعلى أية حال، فإن العدة لا تكون إلا بعد حصول الطلاق بتلفظ الزوج به، أو بحكم القاضي، فإذا وقع الطلاق بدأت العدة من لحظة وقوعه، ولو كانت المرأة بعيدة عن زوجها ولم يقربها منذ مدة؛ لأن العدة حق لله تعالى، واحترام لعقد النكاح الذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، وليس المقصود منها مجرد براءة الرحم فقط، وإن كان ذلك من حكمها ومقاصدها، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 36398، والفتوى رقم: 25662.
وإذا حصل الطلاق، فإن كان رجعيا، فعلى الزوجة أن تعتد في بيت زوجها، ويجوز لها التزين له، بكل أنواع الزينة المباحة.
جاء في الموسوعة الفقهية: وقد أجمعوا أيضا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعيا، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها، وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. على أن للشافعي رأيا، بأنه يستحب للمطلقة رجعيا الإحداد، إذا لم ترج الرجعة. اهـ.
وإن كان الطلاق بائنا، ففي لزوم الإحداد خلاف، بيناه في الفتوى رقم: 131884، علما بأن كل طلاق حكم به القاضي فهو بائن، إلا في الطلاق على المولي، والمعسر بالنفقة عند بعض العلماء، فإنه يكون رجعيا، كما سبق في الفتوى رقم: 195459
والله أعلم.