الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها

السؤال

ماهي الأشياء و المحاذير التي يجب أن تتبعها المرأة المطلقة طلاق بينونة صغرى خلال أشهر العدة الثلاثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قصدت بالأشياء والمحاذير المذكورة الإحداد المشروع للمعتدة من وفاة، فالجواب أن المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى لا يلزمها الإحداد عند المالكية وعلى المذهب الجديد عند الشافعية-وهو الراجح فى مذهبهم دائما- ووافقهم الحنابلة فى رواية لهم.

ففى الموسوعة الفقهية: وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : الأول : ذهب الحنفية والشافعي في قديمه, وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد, أن عليها الإحداد , لفوات نعمة النكاح . فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها .

الثاني: ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ( وقيل في بعض الكتب إنها المذهب ) إلى أنه لا إحداد عليها ; لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها, فلا يستحق أن تحد عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين , منهم سعيد بن المسيب, وأبو ثور , وعطاء , وربيعة , ومالك , وابن المنذر . إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد . انتهى.

وقد ذكرنا فى الفتوى رقم: 34833، أن الظاهر عدم وجوب الإحداد على المطلقة، وعلى القول بلزوم الإحداد فعليها ترك الطيب والتزين فى نفسها ولايلزمها أن تعتد فى منزلها.

قال ابن قدامة فى المغني: فإذا قلنا يلزمها الإحداد , لزمها شيئان ; توقي الطيب , والزينة في نفسها , على ما قدمنا فيها , ولا تمنع من النقاب , ولا من الاعتداد في غير منزلها, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس, أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5554.

واعلم أن المطلقة لا تعتد بثلاثة أشهر دائما بل تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض حيث تنتهي عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6943.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني