السؤال
أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي للتسويق الشبكي، وسؤالي عن شركة: فارمسي ـ Farmasi ـ وسأمدكم الآن ببعض تفاصيل هذه الشركة، وأرجو أن تكون الإجابة مفصلة أيضا، أي أن تكون الأسباب واضحة في حالة التحريم: يعتمد هذا التسويق على بيع منتجات من عطور، ومواد تجميل، ومواد للعناية بالجسم والوجه ـ غير مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات ـ وذلك بربح معين كأي تجارة، دون أن يدفع الموزع مقابل اشتراكه مالا، أو يفرض عليه شراء منتج مقابل الاشتراك، وتمكن الشركة الموزع من الريح بطريقتين:
1ـ أن يشتري منتجات، ويبيعها بربح معين.
2ـ أن ينشئ شبكة تحت اسمه: أي أن يبحث عن موزعين يحتضنهم، وبالتالي يحصل على مكافآت على مبيعات من هم تحته.
وسوف أتقي الله في نفسي ولن أبيع مواد التجميل إلى المتبرجات، بل سأبيعها فقط لمن تستعملها للزينة لزوجها في البيت، وأبيع مواد العناية بالجسم والبشرة ـ الشامبو ـ فهل هذه التجارة جائزة؟ وإذا باع أحد الموزعين الذين أحتضنهم مواد تجميل إلى متبرجة، فهل علي إثم؟ أم يتحمل مسؤليته أمام الله في ما يشتري ويبيع وأنا بريئة منه أمام الله؟.
وجزاكم الله خيرا.