ماتت عن زوج وشقيق وشقيقة وأخ لأم وجدة

0 88

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(أخ من الأم) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء: (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن لزوجها النصف -فرضا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن {النساء:12}، ولأخيها من الأم السدس -فرضا-  لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}.

ولجدتها السدس -فرضا- لعدم وجود الأم، لما رواه أبو داود، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. اهـ.

وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، للزوج نصفها: تسعة أسهم، وللأخ لأم سدسها: ثلاثة، وللجدة سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيق والشقيقة للذكر منها سهمان، وللأنثى سهم، وهذه صورة مسألتهم: 

جدول الفريضة الشرعية الورثة 6 × 3 18 زوج 3 9 أخ من الأم 1 3 جدة 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

2

1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة