توفي عن بنت واحدة وأربعة إخوة من الأب أحدهم مفقود

0 140

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
أخ لأب سافر إلى وجهة غير معلومة، ولم يعد منذ أكثر من 40 سنة. وذكرناه ضمن الإخوة لأب الأربعة.
- إضافات أخرى:
جمع من أبناء أحد إخوته لأب (من الذين ماتوا قبله، وليس من الأربعة المذكورين سالفا) استولوا على جزء من تركته (عقار) وبنوا فيه مساكن، بحجة أن المورث تنازل لأبيهم عن تركته كلها، وليست لهم أي وثيقة تثبت ذلك، أو شهود، وهم يتصرفون في تركته كيف شاءوا، علما أن بنت المورث المذكورة آنفا، توفيت بعده، وتركت زوجا، وثلاثة أبناء ذكور، وست بنات.
وجزاكم الله عن المسلمين خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن بنت، وأربعة إخوة من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {... وإن كانت واحدة فلها النصف ...} [النساء: 11]. والباقي للإخوة من الأب بينهم بالسوية -بمن فيهم الأخ المفقود- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ونصيب المفقود يوقف حتى يحكم القضاء الشرعي بموته، ثم يقسم بين من كان موجودا من ورثته عند حكم القضاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد، وأكثر الفقهاء: أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار. وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين، فإن كان يحجبهم حجب حرمان، فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة، بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته. اهـ.
والمفتى به عندنا في مدة الانتظار: أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، كما بيناه في الفتوى رقم: 93561.
وإذا كان الحاكم قد حكم بموته قبل موت صاحب هذه التركة، فإنه لا شيء له منها، ويقسم الباقي بعد نصف البنت على الإخوة من الأب الثلاثة الموجودين.
والبنت التي توفيت، يقسم نصيبها بين زوجها، وأبنائها وبناتها. فيأخذ زوجها ربع نصيبها، والباقي يقسم بين أبنائها، وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وما ذكرته عن أبناء أحد الإخوة من استيلائهم على التركة، بحجة أن الميت تنازل عنها لأبيهم. هذا يرفع إلى المحكمة الشرعية، والأصل أنه لم يتنازل، فإن لم يقيموا البينة الشرعية على دعواهم، فلا حق لهم في شيء من التركة، وليرفع الأمر للمحكمة، كما ذكرنا حتى تكفهم عن ظلمهم، أو يقيموا بينة على الحق الذي يدعونه.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة