العمل في شركات التسويق الألكتروني بين الجواز والحرمة

0 101

السؤال

أعمل كمسوقة إلكترونية، في شركة تسويق إلكتروني. ونقوم بالتسويق لشركات بورصة، واستثمارات، وفوركس، في الخارج، وأدعو الناس للاستثمار مع هذه الشركات، ووضع أموالهم فيها.
وكأن الريب والشك بات يحيط بي حول ماهية هذا الموضوع وحله، من حرمته، خصوصا بعد أن جاءتني رؤيا، وهي "أني أشرب الخمر، وقد رشفت منه رشفة، وأنا أشعر بالذنب؛ لأنني لم أكن أتوقع يوما أن أعصي الله، وأشرب خمرا"
فقلت في نفسي: إن هذه إجابة من الله بأن أترك عملي، ولا أقوم بالتسويق لمثل هذه الشركات.
فهل هذا صحيح؟ هل أترك عملي؟ وهل يجوز أن أكمل فقط هذا الشهر، ومن ثم أتركه؟ وهل يجوز لي أن آخذ راتبي، أم أتنازل عنه، أم أتبرع به؟
أرجو الرد في أسرع وقت، وأرجو إفادتي في هذا الموضوع، مع ثقتي بأنكم أمينون، وذوو مصداقية، وتتحرون الصدق في فتاويكم.
هذا، وتحياتي، وشكري لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتسويق، حكمه، حكم ما يسوق له، فالمباحات، لا حرج في التسويق لها، وأخذ الأجرة عليها. والمحرمات، لا يجوز التسويق لها، ولا أخذ الأجرة عليها. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 172787، 241021، 278806.
ولا يخفى أن نظام البورصة العالمية، فيه كثير من المخالفات، والعقود الفاسدة شرعا. وكذلك نظام الفوركس، المعمول به عالميا. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 1241، 3099، 103860، 292888.
فإذا كانت الشركات التي تسوق لها السائلة، فيها مخالفات شرعية، فيجب عليها ترك العمل فورا، ما لم تكن في حال ضرورة تبيح لها ارتكاب المحظورات.
وأما الراتب على العمل السابق، فلا حرج في الانتفاع به، إذا لم تكن تعلم حرمته. وأما إذا كانت عالمة بحرمته، ولكنها تساهلت فيه، فلا يحل لها الانتفاع به، فلتنفقه في أوجه الخير، وأعمال البر.

وراجعي في ذلك الفتويين: 132350، 32762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى