السؤال
لقد حلفت اليمين على زوجتي بأنني لن ألمسها مدة شهر، وكنت أقصد باللمس الجماع. وإن لمستها فهي طالق، وقلت لها بأنها مثل أمي، وأختي، ولم تكن نيتي الظهار.
فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
لقد حلفت اليمين على زوجتي بأنني لن ألمسها مدة شهر، وكنت أقصد باللمس الجماع. وإن لمستها فهي طالق، وقلت لها بأنها مثل أمي، وأختي، ولم تكن نيتي الظهار.
فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حلفك على ترك وطء زوجتك شهرا. وأكثر أهل العلم على أن الحلف على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر فأقل، لا يكون إيلاء.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبي عبيد.... اهـ.
المسألة الثانية: تعليقك طلاقها على لمسك لها، أي وطئك لها، فإن وطئتها قبل مضي الشهر، وقع الطلاق، وراجع في الطلاق المعلق، الفتوى رقم: 5684.
المسألة الثالثة: قولك لزوجتك إنها مثل أمك وأختك. فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك لم تكن تنوي به الظهار، فليس بظهار في قول جمع من أهل العلم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 188809. وإذا كفرت كفارة الظهار خروجا من الخلاف، كان أولى وأبرأ للذمة.
وننبه إلى أن حل المشاكل لا يكون بمثل هذه الألفاظ الموقعة في الضيق والحرج، والأولى التعقل، وتحري الحكمة، فإن نشوز الزوجة -إذا حصل- له علاجه الذي جاء به الشرع الحكيم، وهو مبين في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.