تحصل التسوية في العطية برد ما فضل به البعض

0 134

السؤال

نشكركم على هذه الخدمة.
تمتلك أمي مبلغا كبيرا من المال، وعقارا، أعطت أمي لأخي المال كله، ولم تعطنا شيئا، وثلاثتنا كان في نفس ظروف الاحتياج.
بعد 3 سنوات، ومع استمرار احتياج من لم تعطه، قررت أن تعطينا ما يعادل المبلغ الذي أعطته لأولنا، في العقار بتاريخ إعطائها له أي قبل 3 سنوات.
هل في ذلك شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما قررت أمك فعله من إعطائكم من العقار، ما يعادل المبلغ الذي أعطته لأخيكم، يتحقق به العدل المطلوب, ولا ريب أن  العدل بين الأبناء في العطية ـ هو عين الصواب - فإن التسوية بين الأولاد في ذلك، يدور بين الوجوب، والاستحباب.

  جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية. فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أن التسوية بينهم في العطايا مستحبة، وليست واجبة ...

وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالك -رحمه الله- إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة. فإن خص بعضهم بعطية، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة