السؤال
قرأت في فتوى سابقة أن سلس المني يوجب الوضوء فقط عند كثير من العلماء، فهل هذا يعني أنه لا يجب الغسل كل صباح وإن رأى قطرة إلا إذا أحس بشهوة أو خرج المني بكثرة؟ فهل يجب أن يفتش؟.
قرأت في فتوى سابقة أن سلس المني يوجب الوضوء فقط عند كثير من العلماء، فهل هذا يعني أنه لا يجب الغسل كل صباح وإن رأى قطرة إلا إذا أحس بشهوة أو خرج المني بكثرة؟ فهل يجب أن يفتش؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن سلس المني ينقض الطهارة عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه لا ينقض الطهارة إن استمر نزوله نصف الزمن فأكثر، ولكن يندب منه الوضوء إن لم يشق، ولا يندب منه إن شق أو استغرق نزوله كل الزمن، جاء في منح الجليل للحطاب المالكي عند قول خليل في المختصر عن نواقض الوضوء: وبسلس فارق أكثر، كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر، لا إن شق ـ قال في المنتقى: سلس المني لا يجب منه الوضوء. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 138158، للمزيد من التفصيل وأقوال العلماء.
ويجب الغسل بخروج المني في النوم، ولا يشترط أن يكون خروجه والحالة هذه بشهوة أو وجود لذة، وراجع الفتوى رقم: 122938.
ولا يجب عليه أن يفتش عنه، فقد يؤديه ذلك إلى الوسوسة والتنطع، فإذا رأى منه شيئا بعد النوم وجب عليه الغسل سواء كان قليلا كقطرة، أو كثيرا، وسواء شعر بلذة، أم لم يشعر بها، لما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: لا غسل عليه. رواه أحمد، وأصحاب السنن، وصححه الألباني.
والله أعلم.