السؤال
أنا سيدة مسيحية، وأسلمت بفضل الله تعالى، وأود معرفة بعض الأشياء:
- ما هو الفرق بين الغسل والاغتسال والاستنجاء؟
هل الغسل يطلق على الاستحمام للطهارة أم غسل المكان فقط؟
أقرأ فتاوى كثيرة ولا أستطيع التفريق في العبارات بين ضرورة الاستحمام للطهارة من غسل المكان فقط.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك أختنا الكريمة بنعمة الله عليك. فالحمدُ لله الذي هداكِ للإسلام ومنّ عليك به، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق.
ثم إننا ننصحكِ بأن تصحبي بعض الأخوات المستقيمات العارفات بأحكام الشرع، فيعلمنك مما علمهن الله، ويخترن لك المحاضرات السهلة، يسيرة الأسلوب، والمطويات المختصرة اليسيرة، فإن ذلك يحل عندك إشكالات كثيرة.
وأما عن سؤالك فنحنُ نحاول أن نبين لكِ بأسلوب سهل، وعبارة موجزة ما نرجو أن يزيل عنكِ الإشكال بإذن الله.
فإن الغسل والاغتسال بمعنىً واحد، إذا أُريد بالغسل الاغتسال لرفع الحدث، واعلمي أن هذا الغسل أو الاغتسال الذي يجبُ فيه غسل جميع البدن، يجبُ في أحوال معينة، ولا يجبُ في غيرها، فيجبُ في الأحوال الآتية:
1ـ إذا خرج المني في النوم، وإن لم يشعر بشهوة أو يتذكر الاحتلام.
2ـ إذا خرج المني في اليقظة بشهوة من الرجل أو المرأة.
3ـ وإذا جامع الرجل زوجته فأدخل حشفة فرجه في فرجها، فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم يحدث إنزال.
4ـ إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها فقد وجب عليها الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء.
5ـ إذا أسلم الكافر، فإنه يجبُ أن يغتسل عند كثير من العلماء، وانظري للفائدة ومعرفة أدلة ما ذكرناه الفتوى رقم: 26425.
وأما الاستنجاء فإنه يجب عند قضاء الحاجة، وخروج الخارج النجس من القبل أو الدبر، كالبول والغائط والمذي، فيستنجي من خرج منه هذا الخارج النجس، بأن يغسل موضع النجاسة بالماء حتى تزول ويزول أثرها، وهناك رخصةٌ في استعمال الحجارة، وما في معناها كالمناديل في لاستنجاء من البول أو الغائط، بشرط أن يزيل عين النجاسة وأثرها، ويبقى الأثر الذي لا يزول إلا بالماء، وألا يقل عن ثلاث مسحات، وقد فصلنا هذه الأحكام ، وذكرنا أدلتها في فتاوى كثيرة ، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32839 ، 116482، 20217.
فإذا عرفت أن الغسل الذي هو الاستحمام، وتعميم البدن بالماء يجبُ في أحوال معينة قد ذكرناها لكِ، فاعلمي أن بعض العلماء إذا قال مثلاً ( إذا أصاب البول الثوب أو البدن وجب غسله ) فمرادهم به غسل موضع النجاسة فقط، وهكذا كل نجاسة تصيب البدن أو الثوب لا يجب إلا غسل الموضع الذي أصابته، ولا يجبُ الاغتسال منها.
هذا ولو تأملت عبارات العلماء، والفتاوى التي تقرئينها تأملاً جيداً، لم يصعب عليك التفريق بين مرادهم من الغسل بمعنى تعميم البدن بالماء، وبين ما إذا أطلق بعضهم هذا اللفظ وأراد به غسل الموضع المعين.
وفقنا الله وإياك لكل خير، وجزاك الله خيرا بحرصك على تعلم أمور دينك.
والله أعلم.