حكم الشك فيمن يبيع شيئا رخيصا بأنه حصل عليها بطريق غير شرعية

0 128

السؤال

قمت بحجز تذكرة طائرة عند شخص، عن طريق صديق لي، وذلك بثمن أقل بقليل من السوق. بعد حصولي على التذكرة، تبين لي أن ثمنها مؤدى بعملة أوروبية، وعندما أحول قيمته، أجد أنه يساوي ثمن السوق، مما دفعني للشك في طريقة حجزه للتذكرة، هل البطاقة البنكية مقرصنة؟
فما حكمها، علما أن هذا الشك راودني، ولا يمكنني إلغاؤها واسترجاع المبلغ، وأن نيتي كانت حسنة، على أساس أنه يحصل على تخفيضات من شركات الطيران؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في معاملة المسلم السلامة، ولا يلزمك البحث والتنقيب كيف حصل على التذكرة، أو كيف سدد ثمنها. ولا عبرة بتلك الشكوك التي تراودك، فاصرف فكرك عنها، ولا تلفت إليها، ولا تسئ الظن بأخيك.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض؛ فإن هذا عين مال ذلك المظلوم.

وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراما، ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء.

وأما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلا، ومن ترك معاملته ورعا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ. بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.

 ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 103794.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة