مات عن أم وأختين من الأم وأخوين وأختين من الأب

0 97

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 2.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، ولأختيه من الأم الثلث -فرضا-؛ لتعددهما وعدم وجود الآباء والأبناء؛ قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء:12}، والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع، كما قال العلماء.

وما بقي بعد فرض الأم، والأختين لأم؛ فهو للإخوة للأب -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للأم سدسها: سهمان، وللأختين للأم ثلثها: أربعة أسهم؛ لكل واحدة منهما سهمان. تبقى ستة أسهم هي نصيب العصبة -الإخوة للأب- لكل ذكر منهم سهمان، ولكل أنثى سهم. 

وانظر الجدول:

أصل التركة 6 12 أم 1 2 أخت لأم 2 2 4 أخ لأب 2   4 أخت لأب 2   2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة