السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني أثابكم الله واقعت امرأة في بلد غير بلدي ولم أعرف وقت الصلاة فوقعت بالمرأة وقت صلاة الفجر ولم أدرك الوقت إلا بعد ما انتهيت تقبلني الله وإياكم من التائبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني أثابكم الله واقعت امرأة في بلد غير بلدي ولم أعرف وقت الصلاة فوقعت بالمرأة وقت صلاة الفجر ولم أدرك الوقت إلا بعد ما انتهيت تقبلني الله وإياكم من التائبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن جامع زوجته ظانا أن وقت الصلاة لم يدخل أو ظن بقاءه، ثم تبين له أن الوقت قد خرج، فإنه يصلي بعد خروج الوقت، ولا إثم عليه لعدم قصده وتعمده، فالإثم مرفوع عن المخطئ والناسي، كما في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه. لكن إن تضيق عليه الوقت فجامع، ثم خرج الوقت، فإنه يأثم لا بالجماع، لأنه مباح فعله في هذا الوقت، ولكن بالتسبب به للترك. وعلى كل، فإن كنت صليت تلك الصلاة، فقد سقطت عنك المطالبة بها، وإلا وجب عليك قضاؤها. والله أعلم.