السؤال
أنا متزوجة، بعد زواجي بثلاثة أشهر، سافر زوجي للعمل في الخارج، كنت غير راضية عن سفره، وقد مرت أربعة أشهر، وأنا أمر بحالة اكتئاب، واحتاج بشدة لوجوده بجانبي، وأخبرته بعدم موافقتي على سفره، وهو لم يقتنع، وهو مستمر في عمله، إلى أن ينتهي عقده، مع العلم أنه تتوفر هنا فرصة للعمل في مجاله، ولكن ليس بنفس الأجر.
هل ما فعله حلال أم حرام؟
وهل أنا مخطئة فيما فعلت؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك ألا يغيب عنك فوق ستة أشهر من غير عذر.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه، لزمه ذلك، إن لم يكن له عذر. اهـ.
أما إذا كان غيابه لحاجة ككسب العيش، فهو معذور.
قال المرداوي: وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر. قال (الإمام أحمد): إذا كان في حج، أو غزو، أو مكسب يكسب على عياله، أرجو أن لا يكون به بأس. اهـ من الإنصاف.
فإن كان زوجك محتاجا إلى السفر لكسب العيش، فهو معذور. وأما إن كان غير محتاج للسفر، فلا يجوز أن يغيب عنك فوق ستة أشهر، والأولى بكل حال ألا يطيل الغيبة، وأن يرجع إذا انقضت حاجته.
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة، من دين أو دنيا لا يصلح، ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته، لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم، ويقوتهم. اهـ. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
وقال الشيخ عطية صقر –رحمه الله-: " ..فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة، سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية، وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها.." فتاوى دار الإفتاء المصرية.
فتفاهمي مع زوجك، وبيني له حاجتك إلى وجوده معك، وأطلعيه على ما ذكرناه في هذه الفتوى ونحوها مما يتعلق بغياب الزوج عن زوجته، وإلى أن يرجع إليك زوجك، فاصبري، واستعيني بالله تعالى، واشغلي وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
والله أعلم.