مات عن ابنتين وابن ابن وخمس بنات وابن أخ

0 96

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو الزوج ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وما بقي بعد فرض ابنتيه، فهو لأولاد ابنه ـ الذكر والإناث ـ تعصيبا، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

ولا شيء لابن الأخ الشقيق، فهو محجوب بابن الابن، لأنه أولى منه.

وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما سبعة أسهم، تبقى سبعة أسهم، هي نصيب العصبة ـ أولاد الابن ـ للذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 3 21 بنت 2 2 14 ابن ابن 1   2 بنت ابن  5   5

 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة