السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 3
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 3
ـ إضافات أخرى: زوج, 3 أخوات, شقيقان, أخ لأب, كلهم ماتوا قبل تقسيم التركة، واثنان من الإخوة لأب على قيد الحياة، والزوج الذي مات له أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأختان لأم.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر, فللزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن {النساء:12}.
والباقي يكون للأخوين الشقيقين, والأخوات الشقيقات, للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم هذه التركة على أربعة عشر سهما, للزوج النصف ـ سبعة أسهم ـ ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وإذا كان هؤلاء الورثة قد ماتوا قبل تقسيم التركة, فهذا لا يسقط حقهم في الميراث, بل يدفع نصيب كل واحد منهم إلى ورثته الشرعيين، وعلى افتراض أن الزوج لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم, فلأختيه من جهة الأم الثلث, لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار {النساء:12}.
وباقي المال للأخ الشقيق, والأخت الشقيقة, للذكر مثل حظ الانثيين, وذلك لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.
وتقسم هذه التركة على ثمانية عشر سهما, للأختين الثلث ـ ستة أسهم ـ لكل منهما ثلاثة أسهم, وللأخ الشقيق ثمانية أسهم, وللأخت الشقيقة أربعة أسهم.
أما الإخوة من جهة الأب: فإنهم لا يرثون ـ سواء كانوا أحياء, أو أمواتا ـ لوجود الإخوة الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.