مات عن زوجة وستة أبناء وثماني بنات وإخوة وأخوات جميعهم أشقاء

0 95

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
(أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 8
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضاـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية {النساء:12}.

والباقي يقسم بين الأبناء, والبنات ـ تعصيباـ للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم هذه التركة علي مائة وستين سهما, للزوجة الثمن: عشرون سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

أما الأخوان الشقيقان, والأخوات الشقيقات: فالجميع لا يرث, لوجود الأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة