توفيت عن أم وزوج وبنتين وابنين وأخ شقيق وأخت لأم

0 134

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(أخت من الأم)العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن الوارث منهم هو: الأولاد، والزوج، والأم فقط، وذلك على النحو التالي:

للزوج الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن  {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى:  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوج والأم، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

ولا شيء للأخ الشقيق، ولا للأخت لأم؛ لأنهما محجوبان بالأبناء حجب حرمان.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوج ربعها: ثمانية عشر سهما، وللأم سدسها: اثنا عشر سهما، تبقى اثنان وأربعون سهما، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 12 72 زوج 3 18 أم 2 12 ابن 2   28 بنت 2   14

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة