توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخت لأب وابن أخ لأب

0 161

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:

لبناته الثلثان -فرضا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، وللأخ والأخت من الأب، ما بقي بعد فرض البنات والزوجة -تعصيبا-، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة محجوبون بالإخوة، حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهما، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما، هي نصيب العصبة (الأخ والأخت لأب) للذكر منها: عشرة أسهم، وللأنثى خمسة، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 24 72 بنت 4 16 48 زوجة 1 3 9 أخ لأب 1   10 أخت لأب 1   5

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة