السؤال
توفيت والدة زوجتي ولها خمس بنات، وزوجها كان على قيد الحياة، ولها عقار، ثم توفي زوجها بعدها بثمانية أشهر، وله أخ واحد، فما هي حصة هذا الأخ الوحيد من ميراث والد زوجتي؟ والميراث لم يتم توزيعه في حياة والد زوجتي؟ وجزاكم الله خيرا.
توفيت والدة زوجتي ولها خمس بنات، وزوجها كان على قيد الحياة، ولها عقار، ثم توفي زوجها بعدها بثمانية أشهر، وله أخ واحد، فما هي حصة هذا الأخ الوحيد من ميراث والد زوجتي؟ والميراث لم يتم توزيعه في حياة والد زوجتي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدة زوجتك لم تترك من الورثة إلا زوجها, وخمس بنات, فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.
وللبنات الخمس الثلثان؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.
والباقي بعد فرض الزوج, والبنات يرد على البنات، لعدم وجود عاصب, ولا بيت مال منتظم، وتقسم هذه التركة على عشرين سهما, للزوج الربع -خمسة أسهم-, ولكل بنت ثلاثة أسهم.
وبخصوص الزوج الذي توفي بعد زوجته بثمانية أشهر, فإن تركته تقسم بين ورثته، ويشمل ذلك نصيبه من تركة زوجته, فإن كان هذا الزوج لم يترك إلا خمس بنات, وأخا واحدا, فللبنات الثلثان, والباقي يكون للأخ إن كان شقيقا, أو لأب, فإن كان أخا لأم، فلا شيء له؛ لوجود البنات, وفي هذه الحالة تكون تركة الزوج كلها للبنات فرضا, وردا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.