حكم من أقسم بالله أن يطلق زوجته لو فعلت شيئا، ففعلته

0 102

السؤال

إذا قلت لزوجتي: أقسم بالله سأطلقك لو فعلت شيئا، وفعلته، فهل يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي هي مجرد التهديد لها فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق ولو فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا، فلو ذهبت إلى أهلها، فإنها لا تطلق إلا إن طلقها.

وراجع الفتوى رقم: 201490.

وعليه؛ فإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله لم يقع عليها طلاقك ولا ينبغي لك تطليقها، لكن عليك حينئذ كفارة اليمين بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وننصحك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة