حكم الانصراف قبل نهاية الدوام والتوقيع بوقت نهايته لعدم وجود عمل

0 143

السؤال

أعمل لدى شركة خاصة بعقد، مدة العمل ثماني ساعات في اليوم، بوظيفة مصفف للمنتجات، ولا يتم تصفيفها إلا مرة واحدة، وعند انتهائي منها، أتصل على المشرف علي في العمل، وأستأذن منه للخروج؛ فيأذن لي بالخروج قبل انتهاء مدة العمل بساعات، ولا يوجد توقيع خروج لدى الشركة إلا في اليوم التالي، ويتم توقيعي على آخر الدوام من أجل النظام، حتى لا يخصم علي.
هل علي شيء في فعلي هذا؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه يجب على الموظف الالتزام بمواعيد الدوام التي تعاقد عليها مع جهة العمل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وقد جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والموظف أجير خاص، ومنفعته مملوكة في مدة الدوام لجهة العمل، فيجب عليه التقيد بوقت الدوام كاملا، وعدم الخروج قبل انتهائه -ولو أنجز ما كلف به من الأعمال- إلا وفق ما يأذن به النظام، أو صاحب العمل.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل، كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي، وهو غير صحيح. اهـ.

فلا يجوز لك الانصراف من العمل قبل نهاية وقت الدوام، إلا إن كان النظام يسمح بذلك، أو أذن لك صاحب الشركة، أو من يخوله بصلاحية الإذن.

والمشرف عليك في العمل، إن لم يكن مخولا من صاحب العمل بالإذن لك بالانصراف، فإن استئذانه غير موثر، ولا عبرة به، ولا يبيح لك الانصراف من العمل قبل نهاية وقت الدوام.

وانظر الفتوى رقم: 52629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة