السؤال
ماهو الحكم الشرعي في القروض الشخصية المقدمة من البنك السعودي الأمريكي ( تورق الخير)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نعلم حقيقة ما أطلقت عليه "تورق الخير"، وبناء على ذلك ليس بوسعنا الحكم عليه، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إلا أننا سنذكر هنا الحكم على وجه العموم في ما يتعلق بالقرض أو التورق. فأما القرض فإن من المقرر شرعا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه قاعدة مهمة من القواعد المسلمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16908. وأما التورق وهو شراء السلعة لا من أجل الانتفاع بها وإنما من أجل بيعها والاستفادة من ثمنها فهو جائز على الراجح من قولي أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2819. وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية، لما في ذلك من العون لهم على معصية الله، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2]. والله أعلم.