حكم قول ولي الزوجة في العقد زوجتك ابنة أخي مع أنها ابنة عمه

0 137

السؤال

قمت بالزواج من فتاة، وتم عقد القران مع عمها ـ ابن عم والدها وليس شقيقا له ـ وكانت صيغة العقد تقريبا كالتالي: زوجتك ابنت أخي فلانة بنت فلان على المهر الفلاني، على سنة الله ورسوله، فقلت قبلت الزواج على المهر الفلاني على سنة الله ورسوله، وهي ليست ابنت أخيه حيث إنه ذكر في صيغة العقد زوجتك ابنت أخي، ولم يتم إخبار القاضي أن موكلها هو ابن عم أبيها... فهل هذا الزواج صحيح؟ مع العلم أنها قامت بتوكيله، وهي موافقة، وأخوها كذلك قام بتوكيله وهو موافق، ووالدها متوفى، وهناك إيجاب وقبول من جميع الأطراف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل ـ ابن عم والد المرأة ـ موكلا من الولي الأقرب، وهو هنا الأخ إن لم يكن جدها حيا، وحصل الإيجاب والقبول بينك وبينه، بعد تعيين الزوجة وحضور شاهدين، فالعقد صحيح ـ إن شاء الله ـ لا إشكال فيه ولا عبرة بقول العاقد ابن العم: ابنت أخي مع كونها ابنت عمه، فالعبرة بتعيين الزوجة، وقد قال الولي: زوجتك فلانة بنت فلان، فتعينت بذلك وصح العقد. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة