السؤال
رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، ويأتي إلى صاحب البضاعة ويطلب منه فاتورة بالمبلغ الذي باع به السلعة على أن يأخذ الزيادة التي في الفاتورة، فمثلا البضاعة قيمتها 35 فيطلب من صاحب المحل أن يسجلها ب 50 ويأخذ صاحب المحل 35 والرجل الآخر يأخذ 15 الباقية، علما بأنه لو أتى العميل بدون الوسيط لأخذها ب 35، فهل يعتبر هذا من الربا؟ وما حكم من يفعل هذا؟.