حكم العمل في مجال يعتمد على الموسيقى

0 239

السؤال

ألجأ إليكم؛ لأني أثق بكم، ولأني لا أريد أن أذهب إلى الشيوخ الذين أعلم أن أقوالهم ستوافق هواي، ولا أريد أن أتحايل على الدين، ولكن أطلب منكم أن تفهموا ظروفي.
اختصارا: أنا أدرس في كلية الإعلام، بقسم الإذاعة والتليفزيون، ومن المعلوم أن الإعلام في بلدنا وغيره، لا يتم العمل فيه بغير موسيقى، فكل الأعمال التليفزيونية والإذاعية في مصر فيها موسيقى، بل وتشترط ذلك، إلا بعض البرامج الدينية، ولكن الاقتصار على هذه البرامج صعب، إذ بذلك أضيق منظوري. والتخرج قد اقترب، وأرى كل الوظائف لا تخلو إما من الموسيقى، أو ما هو أفظع. وأنا أصلا لا أستحل الموسيقى، ولكني أعرف أن المسألة فيها خلاف كبير، وأعرف أنكم تفتون بتحريمها مطلقا، ولكن لا أعرف هل يمكنني أن أعمل بالقول الذي يقول بالإباحة في غير استخدامها بشكل يغضب الله، كأن أستخدمها مثلا في تقرير إخباري، أم إنني لا بد أن أعمل بالقول الذي ينص على التحريم مطلقا. يرجى العلم أنني تتبعت كثيرا من الرخص تارة بسبب الوسواس القهري، وتارة بسبب ضيق المعيشة. ولقد قرأت فتواكم بعنوان: "هل الخلاف في مسألة الموسيقى، يعد من الخلاف السائغ؟" ولكني لم أستخلص منها ما يدلني على هل أستطيع الأخذ بالأخف بسبب ظروفي التي قصصتها عليكم، أم لا؟
يرجى العلم أني لن أسأل بعدكم أحدا؛ لأني كما قلت لست أتحايل حتى أحصل على فتوى الإباحة ممن يبيحونها أصلا، ولأني لا أستطيع اتخاذ القرار، فلا أملك إلا اتباعكم؛ لثقتي فيكم من عدة سنوات.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالخلاف في تحريم المعازف، ضعيف جدا، والقول بإباحتها قول شاذ، ليس معروفا عن أحد من الأئمة المتبوعين، ومن ثم لم يلتفت إليه كثير من العلماء، فحكوا الإجماع في المسألة، وقد سبق أن نبهنا على ذلك في عدة فتاوى، فراجع من ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 130531، 171469، 150349.
 وما دام السائل يعرف ذلك، ويعتقد حرمة المعازف، فلا يجوز له العمل في أي مجال يعتمد على الموسيقى، إلا إذا كان يستطيع تفادي ذلك في خصوص نفسه، وعمله. وراجع للفائدة الفتويين: 18337، 11401.
 وهنا ننبه على أن هذه المسألة مما عمت به البلوى، وعليه، فإن البرامج النافعة الخالية من المعازف، وسائر المنكرات، لا حرج في العمل فيها، وإن كانت القناة تضع في مقدمة البرنامج، أو خاتمته مقطعا موسيقيا، مع إنكار ذلك عليها بقدر الإمكان، وراجع الفتوى رقم: 119851.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى