مذاهب العلماء في تارك الصلاة

0 200

السؤال

أريد تفصيل عن تارك الصلاة، ففي الحديث: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، من ترك العصر فقد حبط عمله، ‎العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ـ فهل كل هذه الأحاديث تدل على الكفر والشرك الأكبر المخرج من الإسلام؟ أم الكفر الأصغر أم كفر دون كفر؟ وهل المقصود الكفر الأصغر؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ وهل تارك صلاة العصر أو صلاة واحدة يحبط عمله ويعتبر مرتدا أم لا؟ وهناك أحاديث أخرى وهي: ‎إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، أتاني جبريل ـ عليه السلام ـ من عند الله تبارك وتعالى، فقال: يا محمد إن الله عز وجل قال لك: إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات، من وافاهن على وضوئهن ومواقيتهن، وسجودهن، فإن له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد أنقص من ذلك شيئا ـ أو كلمة تشبهها ـ فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته، وإن شئت رحمته، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة، صلوا على من قال لا إله إلا الله.... فهل آخذ برأي الأئمة الثلاثة في عدم كفر تارك الصلاة؟ وهل يصلى على تارك الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذه المسألة من مسائل الخلاف القديم بين العلماء، وقد ناقشناها وبينا أدلة الفريقين المختلفين مرارا، فبجملة الأحاديث الأولى استدل من يكفره كفرا ناقلا عن الملة، وهو مروي عن أحمد وإسحق وجماعة من السلف، ثم اختلف من يرى كفره هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك صلاتين أو أكثر من ذلك، أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا كليا ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يرجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ـ وهل يكفر بمجرد الترك أو لا بد من دعوته من قبل الإمام كما هو مذهب الحنابلة، وأما الجمهور: فحملوا هذه الأحاديث على التغليظ، وأن تارك الصلاة لا يخرج من الملة، وأنه من جملة أهل الإسلام فيصلى عليه إذا مات وترجى له المغفرة ويكون تحت مشيئة الرب تعالى، ولمزيد التفصيل والاطلاع على كلام العلماء انظر الفتوى رقم: 130853.

والعامي يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، فإذا قلدت الجمهور القائلين بعدم كفره واعتبرته من جملة العصاة، فلا تثريب عليك، وانظر الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة