دفع أجرة للمحامي بين الجواز والحرمة

0 168

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم من يدفع مبالغ مالية للمحامي مقابل الدفاع عن السجين المذنب وفى أي الحالات يصح شرعا الدفع للمحامي وفي أي الحالات لا يصح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمحامي أن يدافع إلا عما يعتقده حقا، ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. الحديث، وانظر الفتوى رقم: 20125، والفتوى رقم: 1028 ولمعرفة أي قضية أهي حق أم باطل يمكن سؤال العلماء وعرض القضية ع ليهم، هذا عن عمل المحاماة من أصلها. وأما دفع الأجرة للمحامي فتابع لأصل القضية، فإن كانت حقا جاز دف ع المال للمحامي ليدافع عن الحق، وإن كانت باطلا لم يجز دفع المال للمحامي ليدافع ويجادل عن الباطل. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة