من أقسم على زوجته أنها لو طلبت الطلاق فهي طالق

0 112

السؤال

أقسمت على زوجتي بالله أنها لو طلبت الطلاق فهي طالق، فعادت بعد فترة وطلبت الطلاق، وكانت نيتي من هذا اليمين هي ردعها عن طلب الطلاق في كل صغيرة وكبيرة، كما حدث خلاف بيني وبينها، فقلت لها: أنت طالق، وكانت ساعة غضب شديد، وشبه انهيار عصبي، فهل هي طالق؟ وهل هناك كفارة؟ وكم طلقة وقعت بعد الحادثتين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن من علق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد مجرد التهديد أم التأكيد أم المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فقد وقع الطلاق بسؤال زوجتك الطلاق بعد أن علقته على ذلك.

وقولك لامرأتك: أنت طالق ـ وقت الغضب، فهو طلاق نافذ، ما دمت تلفظت به مدركا غير مغلوب على عقلك، قال الرحيباني -رحمه الله-: ويقع الطلاق ممن غضب، ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق وطلاق، وغير ذلك

ففي هذه الحال تكون قد أوقعت طلقتين على امرأتك.

أما إذا كان الغضب أفقدك وعيك وغلب على عقلك، فطلاقك غير نافذ وراجع الفتوى رقم: 11566.

وإذا كان طلاقك دون الثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة