الذهب المصنع تجب زكاته في قيمته

0 235

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي أسئلة وهي:
السؤال الثاني: عن زكاة الذهب هل يحسب ربع العشر من قيمة الذهب اليوم بالمصنعية أم بسعر عيار الذهب فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 2- فإذا بلغ الذهب الزكوي نصابا وحال عليه الحول فالواجب فيه ربع عشره إذا أراد المزكي أن يخرج الوزن، وكانت القيمة والوزن سواء، أما إذا كانت القيمة أكثر من الوزن فالعبرة بالقيمة لا الوزن. وعليه فإن الذهب المصنع يجب فيه ربع العشر بالنسبة لقيمته لا بالنسبة لقيمة عيار الذهب فحسب. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة