السؤال
قال لي زوجي: "إذا خرجت من بيت أهلك إلى أي مكان، فأنت طالق"، وفي اليوم الموالي تعبت، وأجبرني أبي على أن أذهب إلى المستشفى، وأخذت إبر حديد، ومغذيا، فما حكم الطلاق هنا؟
قال لي زوجي: "إذا خرجت من بيت أهلك إلى أي مكان، فأنت طالق"، وفي اليوم الموالي تعبت، وأجبرني أبي على أن أذهب إلى المستشفى، وأخذت إبر حديد، ومغذيا، فما حكم الطلاق هنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنك ما دمت خرجت من بيت أهلك -غير مكرهة- فقد وقع طلاقك، إلا إذا كان زوجك قد نوى بهذه اليمين منعك من الخروج لغير حاجة، ولم يقصد منعك من الخروج مطلقا، فلا يحنث بخروجك للسبب المذكور؛ لأن النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، ...، والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص...
أما إذا كنت خرجت مكرهة إكراها حقيقيا، كما لو كان أبوك هدد بالقتل، أو الضرب الشديد، وغلب على ظنك أنه يفعله، فالراجح عندنا في هذه الحال عدم وقوع الطلاق، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: فمن حلف على زوجته، أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة، لم يحنث مطلقا.
وراجعي حد الإكراه المعتبر في الفتويين: 42393، 6106.
وإذا كان زوجك حلف على منعك من الخروج مطلقا بقصد التهديد والمنع، وليس بقصد إيقاع الطلاق، فقد ذهب بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق بخروجك، ووجوب كفارة يمين على زوجك في هذه الحال، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.