حكم الإخلال بمواعيد العمل حضورا وانصرافا للمدير والموظفين

0 94

السؤال

عندنا مدير مصلحة تابعة للأوقاف يحاسب الموظفين على خروجهم خلال دوام العمل في حال أرادوا قضاء مصلحة ما، وفي المقابل يأتي متأخرا إلى الدوام، وينصرف مبكرا أيضا، وحجته في ذلك أنه مدير ومشرف يحق له الذهاب والمجيء كما يريد، فهل يجوز هذا؟ وهل المسؤول الأعلى منه يحق به أن يسمح له بهذا؟ علما بأن المصلحة تابعة للأوقاف.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الموظف الالتزام بمقتضى نظام جهة العمل الذي لا يخالف الشرع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{المائدة:1}.

وفي الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فيجب على الموظف الالتزام بنظام الحضور والانصراف، والتقيد بمواعيد الدوام، وعدم الغياب أو التأخر أو الانصراف إلا وفق ما يسمح به نظام جهة العمل، أو يأذن فيه من هو مخول بالإذن، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام. اهـ.

فهذا المدير الذي سألت عنه وغيره من الموظفين لا يحق لهم الإخلال بوقت الدوام ـ بتأخر أو خروج مبكر ـ إلا وفق ما يسمح به النظام، فإن كان النظام يعطيه ذلك الحق، فلا حرج عليه، وأما إن كان النظام لا يسمح له بذلك، فلا يجوز له فعله. وكذلك سماح المدير للموظف بالتأخر أو الخروج: لا ينفع الموظف، ولا يجعل له الحق في التأخر أو الخروج إلا إن كان المدير مخولا بالإذن، وكان الإذن موافقا النظام، وراجع الفتويين رقم: 34377، ورقم: 191215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة