كيف تتصرف من يرفض والداها رجوعها إلى طليقها

0 125

السؤال

أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة، تزوجت من رجل تقدم لأهلي ولم يوافقوا عليه؛ لأنه أقل منا في المستوى المادي، وليس الديني، أو العلمي. فتزوجت به بدون موافقة أهلي، وعشت حياة سعيدة، ولم ينقصني شيء، إلى أن جاءت ثورة مصر، وتعطل زوجي عن العمل، وقد كلمني أهلي بعد زواجي منه بسنة، وبعدها عرضوا عليه السفر للخارج حتى يقف على رجله، وسافر ولم يعمل غير بـ120 دينارا في الشهر، ولم يستطع أن يرسل لنا مالا كثيرا، فتكاثرت المشاكل بيننا حتى أدت إلى الطلاق، وجلست خمس سنوات ونصف بدون رجل، وربيت أولادي، وكان أبي يقوم بمصاريفنا؛ كي نبتعد عن المشاكل مع طليقي، وكانت العلاقة بيني وبينه، والأولاد طيبة تلك السنوات، وكان يريد الرجوع، ووالدي لا يريد، وكانت حجة والدي أنه لا بد من وجود شقة تمليك، واجتهد طليقي وأثبت حسن نيته، وأحضر ما طلبه والدي، وأراد الرجوع، وبما أن والدي يقيم في دولة عربية، ومستواه المادي أحسن من زوجي، فإنه لا يريد العودة له؛ لأنه ليس من مستوى أسرتي، وأنا في حيرة بين رضا أبي، ورضا ربي برجوعي إلي أبي الأولاد، والمعيشة معه.
بالله عليك يا شيخنا العزيز قل لي ماذا أفعل؟ ومع العلم أنه عند تطليقي أفهم والدي مولانا الشيخ أن زوجي يقوم بأعمال غير شرعية، لكي يتم الطلاق بسرعة، ويشهد الله أنه بريء من ذلك، وبعد أن حدث الطلاق، سألني الشيخ: أوقع ذلك؟ قلت له: حاشا لله لم يفعل شيئا مثل ذلك، وتعجبت لما قاله والدي.
ملاحظة:
يهددني والداي بأني إن رجعت بدون موافقتهم، فإنهم سيحرمونني من الميراث، وسيسلط علي إخوتي ليعتدوا علي وعلى زوجي، وسيلفقون له من المصائب ما استطاعوا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلمي أن الجمهور على بطلان الزواج بغير ولي، لكن إذا كنت تزوجت تقليدا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- الذي يجيز للحرة، الرشيدة، تزويج نفسها، فالعقد صحيح، وانظري الفتوى رقم: 46605.
وإذا أردت الرجوع لهذا الرجل بعقد جديد، فلا حق لأهلك في منعك من زواجه، قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون }البقرة (232)
قال ابن كثير -رحمه الله-: قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. تفسير ابن كثير.

وإذا كان هذا الرجل كفئا لك، ومنعك أبوك من تزوجه، كان عاضلا لك، والراجح عندنا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين وحده، وانظري الفتوى رقم: 2346، والفتوى رقم: 26055.

ويجوز لك في حال عضل أبيك لك، أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك منه، وراجعي الفتوى رقم: 32427.

واعلمي أن لوالديك عليك حقا عظيما مهما كان حالهما، فاجتهدي في برهما، وبيني لهما أن رجوعك لهذا الرجل فيه مصلحة لك ولأولادك، ووسطي في هذا الأمر بعض الأقارب الصالحين؛ ليكلموهما في ذلك، فإن أصرا على منعك من زواجه، فلا حرج عليك في مخالفتهما، لكن عليك مداومة برهما حسب استطاعتك.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة