السؤال
حلفت بالطلاق على زوجتي أن لا تفعل شيئا ما، ولم يقع اليمين، فكيف أكفر عن اليمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بقولك: فلم يقع اليمين، أي أنها حنثتك في يمينك، وفعلت ما حلفت عليها أن لا تفعله، وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنك إن قصدت منعها وتهديدها، ولم تقصد الطلاق، لم يقع، وإن قصدته، وقع، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، فتحتسب هذه الطلقة، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 11592.
وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، فلك مراجعتها من غير عقد جديد قبل انقضاء عدتها، فإذا انقضت العدة، فلا بد من عقد جديد، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 30719.
وننبهك إلى اجتناب التلفظ بالطلاق مستقبلا، فإن التساهل في ذلك قد تكون عقباه الندامة، وانظر الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.