حكم الجلوس في صلاة النافلة

0 181

السؤال

أستطيع أن أصلي قائمة بفضل الله، وأحيانا إذا بقي لي ركعتان من النافلة وكنت أشعر بالمدافعة فإنني أصلي جالسة بدلا من أن أذهب للوضوء ثم أعود، وأنا لا أحب أن أصلي جالسة أمام الناس، لأن عمري ليس عمرا تصلي فيه الفتاة جالسة، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تصلي النافلة كلها أو بعضها وأنت جالسة ولو كنت تستطيعين القيام فيها، إلا أن صلاتك جالسة وأنت تستطيعين القيام ناقصة الأجر، وإن كنت لا تستطيعين القيام فلك أجر صلاة القائم كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. متفق عليه.

وانظري الفتوى رقم: 50899.

وأما الصلاة مع المدافعة: فقد روى مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.

والأخبثان: البول والغائط والريح، ولكن العلماء حملوا النهي على الكراهة، وقالوا: إن المنفي إنما هو كمال الصلاة لا صحتها، ويرى المالكية أنه إذا كانت المدافعة شديدة جدا بحيث لا يتأتى الإتيان بالفرض إلا بمشقة، وعدم حضور بال فإنها تبطل الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 18415.

وما ذكرت من الكراهة أو الحياء من الصلاة جالسة أمام الناس، فلا تلتفتي إليه، فإن الله تعالى أحق بالحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه البخاري.

وقد أحسن من قال: وكل ما استحييت منه بالورى     فالله بالحياء كان أجدرا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة